شاذ قال فيه بمد من تمر (1) - بل بالاجماع كما في الخلاف (2).
لصحيحتي محمد المشار إليهما.
ومقتضى إحداهما: ثبوت الدم في الأكثر من الواحدة مطلقا وإن كان اثنتين، إلا أنه يعارضها مفهوم الأخرى، حيث قال: (فإن كان كثيرا فعليه دم شاة)، فإن الاثنتين ليستا كثيرا عرفا.
ولذا اقتصر الأصحاب على ذكر الكثير، وصرح بعضهم: بأن المرجع فيه إلى العرف، وفيما لم يبلغ الكثير العرفي في كل جراد تمرة (3).
وهو حسن من جهة نفي الدم، حيث إن بعد تعارضها يرجع إلى أصالة نفي الدم.
وأما إثبات التمرتين ففيه نظر، إذ لم يثبت من الصحيحتين المتقدمتين إلا أن في الجرادة الواحدة تمرة أو كفا من طعام، وأما ما بين الواحدة والكثيرة فلم يظهر له حكم من الأخبار.
هذا، مع أن في كتابي الحديث ذكر في الصحيح الأول هكذا: من قتل جرادا كثيرا، قال: (كف من طعام، وإن كان أكثر من ذلك فعليه دم شاة).
ولا شك أن أكثر من الكثير لا يصدق على الاثنتين، فلا يبقى معارض للمفهوم المذكور مطلقا، بل يعارض منطوقا فيهما من جهة إثبات الدم للكثير في إحداهما والكف من طعام له في الأخرى وإثبات الدم للأكثر من