لمرسلة صفوان (1).
خلافا للمحكي عن الصدوقين، فأوجبا في غير النعامة من الطيور شاة (2).
لصحيحة ابن سنان في محرم ذبح طيرا: (إن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن) (3).
وجوابه: أنها أعم مطلقا مما مر، فيجب تخصيصها به.
وللإسكافي، فأوجب القيمة (4).
لمرسلة حريز، عن سليمان بن خالد: عما في القمري (5) والدبسي (6) والسماني (7) والعصفور والبلبل، قال: (قيمته، فإن أصابه وهو محرم في الحرم فقيمتان، ليس عليه فيه دم) (8).