فما لم يتم ما هو نهض بصدده يصدق عليه أنه رد، فيكون مصدودا.
وعلى هذا، فلا ينبغي الريب في تحققه في الحج بالمنع عن الموقفين، وفي الذخيرة: لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب (1).
وتدل عليه موثقة الفضل الواردة في رجل أخذه السلطان يوم عرفة ولم يعرف، وفيها: فإن خلى عنه يوم الثاني - أي ثاني يوم النحر (2) - كيف يصنع؟ قال: (هذا مصدود من الحج) الحديث (3).
وكذا عن أحدهما إذا كان مما يفوت بفواته الحج، والوجه ظاهر مما ذكرناه، والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا، بل قيل فيه وفي سابقه اتفاقا (4).
ولو صد - بعد إدراك الموقفين - من مناسك منى يوم النحر خاصة دون مكة، فإن أمكنت الاستنابة لها استناب وقد تم نسكه بمنى، قيل: بلا خلاف (5).
والوجه فيه: أن مع ثبوت الاستنابة فيها وإمكانها لا يصدق عليه المصدود من الحج ولا المردود عنه، ولكن يخدشه صدق الرد في الجملة وإن لم يكن مردودا عن الحج، فتأمل.
وإن لم يمكن الاستنابة، ففي البقاء على إحرامه وجواز التحلل وجهان، بل قولان: من الأصل، ومن إفادة الصد التحلل عن الجميع، فعن بعضه بطريق أولى، وعموم نصوص الصد.