فاعتمر، أو في التمتع فقرن على مذهب ابن أبي عقيل، لأنه يسقط عنه سعي الحج عنده لتحقق المخالفة، مع احتمال المنع، وكذا لو قرن على مذهب الجعفي، والاحتمال فيه أقوى، لعدم الفرق بينهما إلا في تعجيل التحلل. هذا إذا كان السياق لا من مال السيد إن جوزناه من الأجنبي، وإلا فله تحليله قطعا، لأن القران بغير سياق باطل بإجماعنا والمتمتع لم ينوه.
ولو أذن له في الإحرام في وقت فقدمه فله تحليله قبل حضور الوقت المأذون فيه، وفي ما بعده تردد، التفاتا إلى مصادفة المأذون فيه، وإلى أن أصله وقع فاسدا، والأول مختار الفاضل (1)، والأشبه الثاني.
السادس: لو اجتمع الإحصار والصد فالأشبه تغليب الصد، لزيادة التحلل به، ويمكن التخيير، وتظهر الفائدة في الخصوصيات، والأشبه جواز الأخذ بالأخف من أحكامهما، ولا فرق بين عروضهما معا أو متعاقبين، نعم لو عرض الصد بعد بعث المحصر، أو الإحصار بعد ذبح المصدود ولما يقصر، ففي ترجيح جانب السابق قوي، وهنا لواحق متفرقة.
[121] درس صرح في ثامن ضروب الحج من التهذيب (2) جواز الحج ندبا والصلاة ندبا والزكاة ندبا لمن عليه واجب، والتمتع للمكي في الحج المندوب أفضل. وإشعار الإبل وهي باركة ونحرها قائمة، ويستقبل بها حال الإشعار القبلة، ويتولاه بنفسه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (3)، ويقول: بسم الله اللهم منك ولك تقبل مني. فإن عقد به الإحرام فليكن في الميقات بعد غسله ولبس ثوبيه