وصحيحة ابن عمار: في زيارة البيت يوم النحر، قال: (زره، فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، ولا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر، وموسع للمفرد أن يؤخر) (1).
ومنصور: (لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت) (2).
وهل يجب ذلك بدون العذر، كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع (3)، للأخبار المذكورة، سيما الأمر ومفهوم الشرط في الثانية، ولا ينافيه قوله فيها: (يكره)، لأعمية الكراهة من الحرمة؟
أو لا يجب، كما عن الباقين؟
الحق هو: الثاني، وقصور الأخبار المتقدمة عن إفادة الحرمة، حتى الأمر والمفهوم المذكور، لأن الأمر في الجواب غير مقيد بيوم النحر.
ولأن الشغل أعم من العذر، والضرر أعم من العقاب، فإن حرمان الثواب أيضا ضرر، وغير الغد أعم من يوم النحر، لأن ليلته غير يوم النحر وغير الغد.
وللأخبار المجوزة للتأخير أو الظاهرة في الاستحباب (4)، كما يأتي.
وعلى هذا، فيجوز التأخير إلى الليلة.
وتدل عليه أيضا صحيحة الحلبي: (ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم