مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٣ - الصفحة ١٠٧
للصحيحتين المتقدمتين، وموثقة زرارة (1)، والمروي في العلل، وفيه:
(المحرم إذا طاف بالبيت أحل إلا لعلة) (2).
الثاني: حصوله للمفرد خاصة دون القارن، حكي عن الشيخ في التهذيب (3)، واستظهره في الذخيرة (4)، وقواه بعض مشايخنا المعاصرين (5).
للأخبار المصرحة بأن السائق لا يحل ما لم يبلغ الهدي محله (6)، وخصوص صحيحتي زرارة (7) وابن عمار (8)، ومرسلة يونس بن يعقوب (9)، وموثقة زرارة (10).
والثالث: عكس الثاني، حكي في التنقيح عن المفيد والسيد (11)، ولكن كلامهما لا يدل عليه، ومستنده غير واضح كما صرح به غير واحد (12).
والرابع: عدم حصول الاحلال مطلقا إلا بالنية، وإن كان الأولى تجديد

(١) الكافي ٤: ٢٩٩ / ٢، التهذيب ٥: ٤٤ / ١٣٢، الوسائل ١١: ٢٥٥ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٥.
(٢) العلل: ٢٧٤ / ٩، الوسائل ١١: ٢٣٢ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٢٧.
(٣) التهذيب ٥: ٢٧.
(٤) الذخيرة: ٥٥٠.
(٥) الرياض ١: ٣٥٥.
(٦) الوسائل ١١: ٢٥٤ أبواب أقسام الحج ب ٥.
(٧) الفقيه ٢: ٢٠٣ / ٩٢٨، الوسائل ١١: ٢٥٦ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٧.
(٨) الكافي ٤: ٢٩٨ / ١، الوسائل ١١: ٢٥٥ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٤.
(٩) الكافي ٤: ٣٩٩ / ٣، التهذيب ٥: ٤٤ / ١٣٣، الوسائل ١١: ٢٥٦ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٦.
(١٠) الفقيه ٢: ٢٠٣ / 927، الوسائل 11: 255 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 5.
(11) التنقيح 1: 441.
(12) انظر الحدائق 14: 384، الرياض 1: 355.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست