للصحيحتين المتقدمتين، وموثقة زرارة (1)، والمروي في العلل، وفيه:
(المحرم إذا طاف بالبيت أحل إلا لعلة) (2).
الثاني: حصوله للمفرد خاصة دون القارن، حكي عن الشيخ في التهذيب (3)، واستظهره في الذخيرة (4)، وقواه بعض مشايخنا المعاصرين (5).
للأخبار المصرحة بأن السائق لا يحل ما لم يبلغ الهدي محله (6)، وخصوص صحيحتي زرارة (7) وابن عمار (8)، ومرسلة يونس بن يعقوب (9)، وموثقة زرارة (10).
والثالث: عكس الثاني، حكي في التنقيح عن المفيد والسيد (11)، ولكن كلامهما لا يدل عليه، ومستنده غير واضح كما صرح به غير واحد (12).
والرابع: عدم حصول الاحلال مطلقا إلا بالنية، وإن كان الأولى تجديد