العدول إلى المتعة.
ويردان أولا: بعدم نصوصيتهما في الفريضة، بل للتطوع محتملان، سيما الأولى، لبعد بقاء المكي بلا حجة الاسلام - إلى أن يخرج من مكة ويرجع إليها - عادة.
وليس في قوله: (والاهلال بالحج أحب) قرينة على إرادة الواجب بناء على أفضلية التمتع في التطوع مطلقا، إجماعا على ما قيل (1) - لاحتماله إرادة إظهار الحج تقية (2)، كما في الصحيح: (ينوي العمرة ويهل بالحج) (3).
وثانيا: بأخصيتهما عن المدعى، لورود الأولى فيمن خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت، وقد أفتى بمضمونها في موردها خاصة جماعة، كالشيخ في التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والمحقق في المعتبر والفاضل في التحرير والمنتهى والتذكرة (4).
والثانية: فيمن أحرم بالافراد ودخل مكة وطاف وسعى مفردا، ولذا جعلوا موردها مسألة على حدة كما يأتي.
وثالثا: بمعارضتهما مع أخبار عدم شرعية التمتع للمكي، وأخصية الثانية، لاختصاصها بالفرض وأعميتهما عنه، فيجب التخصيص. ولو لوحظ