وما روي عن الرضا عليه السلام من قوله: وكل بئر عمق ماؤها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري، إلا أن يتغير لونها وطعمها ورائحتها (1).
ويحتمله خبر عمار: إن الصادق عليه السلام سئل عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال: لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير (2).
وعن الجعفي اعتبار ذراعين في الأبعاد الثلاثة (3).
ثم على القول بالبقاء على الطهارة هل يجب النزح تعبدا أم يستحب؟ نص في التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والارشاد (6) والتبصرة (7) على الاستحباب.
وفي المنتهى على التعبد (8)، ويظهر منه الوجوب. ونص عليه بعض المتأخرين، وينسب (9) إلى كتابي الشيخ في الأخبار، وفيه أن كلامه فيهما لا يدل على البقاء على الطهارة، بل النجاسة صريح التهذيب (10).
وثاني القولين التنجس بالملاقاة مطلقا، وهو المشهور، وخيرة التلخيص (11).
ونفى عنه الخلاف في التهذيب (12) والاستبصار (13) والسرائر (14) والمصريات للمحقق (15).