أو لا، بل ينتقل بإقامة سنتين كاملتين أيضا، كما عن الشيخ في كتابي الأخبار والفاضلين والشهيدين (1)، وغيرهما (2)، بل في المسالك (3) وغيره (4): أنه المشهور بين الأصحاب، وربما نسب إلى من عدا الشيخ من علمائنا؟
الحق: هو الثاني، لصحيحتي زرارة وعمر بن يزيد:
الأولى: (من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له) (5).
والثانية: (المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا، وليس له أن يتمتع) (6).
وبهما يندفع الاستصحاب، الذي هو دليل الأولين.
وهل يختص بذلك، أو ينتقل بالأدون أيضا كالسنة، كما في صحيحة الحلبي المتقدمة في المسألة السابقة، وصحيحة ابن سنان (7)، وصحيحة محمد (8)؟
أو ستة أشهر، كصحيحة البختري (9)؟