التلبية، حكي عن الحلي والفاضل وولده (1).
للأصل. وهو مدفوع بما مر.
وما دل على عدم إحلال القارن ما لم يبلغ الهدي محله. وهو أخص من المدعي.
ولبعض الاجتهادات المردودة في مقابل النص.
فضعف هذا القول ظاهر، وكذا سابقه، لما مر.
والقول الأول وإن دلت عليه المستفيضة إلا أن دلالة غير صحيحة ابن عمار منها على القارن بالعموم، اللازم تخصيصه بما مر.
وأما الصحيحة وإن تضمنت القارن خصوصا، إلا أنها ليست صريحة في القارن بالمعنى المتنازع فيه، لاحتماله القارن بين الحج والعمرة في النية، كما عبر به عنه في صحيحة زرارة المشار إليها، ولو سلم فلا يكافئ ما تقدم دليلا للثاني، لأكثريته وأصرحيته، ولو سلم التساوي فالمرجع استصحاب الاحرام.
فالأظهر هو القول الثاني.
وعلى هذا، فهل يلبي القارن أيضا تعبدا، أم لا؟
الظاهر: الأول، كما هو ظاهر كلام السيد والمفيد والحلبي والقاضي في القارن (2)، حيث حكموا بتجديد التلبية على القارن دون المفرد من غير تصريح بالتحلل، ومن أجله نسب في التنقيح إلى الأولين القول الثالث (3).