المنتهى وغيره عن الشيخ (1)، فيلفق أي يسقط الزائد، ويتدارك الفائت، ويأتي بما بعده مطلقا، لصحاح محمد (2)، والعيص (3)، وابن سنان (4)، والمروي في مستطرفات السرائر (5).
ويرد: بالشذوذ، ومخالفة الشهرة القديمة، المخرجين لها عن الحجية، وبالمعارضة مع ما مر من خبر أبي بصير، ولولا ترجيحه بموافقة الشهرة يرجع إلى القاعدة المذكورة.
ولا يتوهم أعميته مطلقا منها باعتبار شموله لما بعد الفراغ أيضا، فيخصص به.
لبيان صحيحة محمد حكم بعد الفراغ أيضا بما يخالفه.
بل بالمعارضة مع صحيحته أيضا (6)، حيث إنها دلت على رجحان الاستئناف لا أقل، وهو يخالف الوجوب (7).
والحمل على الاستحباب - كما قيل - لو صح لم يكن مفيدا لذلك المخالف.
مضافا في صحيحة العيص إلى قصور الدلالة، لعدم ارتباطها بالمسألة أصلا، لورودها في التذكر بعد الفراغ.
والمحكي عن المبسوط والتهذيب والاستبصار، فيلفق في الركعتين الأخيرتين من الرباعية خاصة (8)، جمعا بين الصحيحين المذكورين، وبين ما مر، بناء على ما ادعاه هو والمفيد من أن كل سهو يلحق بالأوليين في الأعداد والأفعال فهو موجب