العظيمة: عن رجل نسي أن يركع، قال: " عليه الإعادة " (1) وفيه إذا دخل السجدتين، إلى صحيحته: " إذا أيقن الرجل أنه ترك الركعة من الصلاة، وقد سجد سجدتين، وترك الركوع، استأنف الصلاة " (2).
وعدم دلالة الأخيرة على الوجوب مجبور بظاهر الاجماع على انتفاء الاستحباب، وإن احتمله بعض المتأخرين (3).
وفي السجدتين، إلى رواية معلى: في الرجل ينسى السجدة من صلاته - إلى أن قال -: " وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة " (4).
وأما في النية - الغير الثابت بطلان الصلاة بزيادتها، لاحتمال شرطيتها - فلايجاب تركها وقوع التكبير بلا نية، وهي شرط فيه أيضا.
وفرض نية التكبير دون الصلاة غير مفيد، إذ لو نوى تكبيرة الاحرام للصلاة فقد نوى الصلاة، وإن نوى مطلق التكبير، فلم ينو تكبيرة الاحرام.
وقد يستدل للحكم في الركوع بصحيحة رفاعة (5) وموثقة ابن عمار (6).
ويضعفان باحتمال إرادة فعل الركوع من قوله فيهما: " يستقبل ".
خلافا في الركوع للمحكي في المبسوط وغيره عن بعض الأصحاب (7)، وفي