ضابطة كلية، بل تجب متابعة الأمر في كل موضع. إلا أنه ثبت وجوبه في الخلل العمدي الحاصل في أجزاء الصلاة الواجبة نقصا، أو زيادة، أو نقص أو صافها الواجبة، كما يأتي بعد ذلك.
وإن أردت تحقيق المقام في هذه الأقسام، مع نقض وإبرام بما لا يتصور مزيد عليه، فارجع إلى كتابنا المسمى بعوائد الأيام، فقد استوفينا الكلام في أقسام الخاطئ والجاهل، وذكرنا تحقيقات لا توجد في غيره (1).
ثم لا يخفى أن البطلان بهذا المعنى أي: وجوب الإعادة في الوقت إنما هو مقتضى الأصل، وقد يدل دليل خارجي على عدم الوجوب، كما في نسيان الفاتحة أو السورة، وبالجملة غير الأركان من أجزاء الصلاة.
كما قد يوجد دليل على وجوب القضاء خارج الوقت أيضا، كما في السهو عن الأركان، أو الطهارة ونحوها. بل الظاهر الاجماع على أن ما يوجب الإعادة في الوقت من نقص أجزاء الصلاة سهوا يوجب القضاء خارجه.
وأما أصالة بطلان الصلاة بزيادة الأجزاء بأحد الوجوه الثلاثة، فلرواية أبي بصير: " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " (2).
وصحيحة زرارة وبكير: " إذا استيقن أنه زاد في صلاته (المكتوبة) لم يعتد بها، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا " (3).
وقوله: " زاد في صلاته " يحتمل معنيين.
أحدهما: أن من زاد صلاته بمعنى أن يصلي صلاة زائدة عما يجب عليه، كما يقال: زاد زيد في داره، إذا اشترى دارا أخرى أيضا.