المصرحة بها إن قام وتكلم ومضى في حوائجه، بل ولو بلغ إلا الصين، وحسنة ابن أبي العلاء المصرحة بها أن تذكر بعد أن يذكر الله حتى طلعت الشمس.
ولو تذكر تحويل وجهه بكليته عن القبلة، أو صدور الحدث تجب إعادة الصلاة.
أما الأول، فلخصوص صحيحة محمد في المورد، وفيها: " فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا " (1).
مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الدالة على القطع به، المتقدمة في بحث الالتفات (2)، وبه يخصص ما مر من المطلقات.
وأما ما ينافيها بظاهره، كصحيحة زرارة المصرحة بالصحة لو صلى بالكوفة وتذكر في بلدة أخرى (3)، وموثقة عمار المصرحة بها ولو بلغ إلى الصين (4).
فلا تكافئ ما مر، لشذوذها جدا، إذ لم ينقل القول بمضمونها إلا عن المقنع (5)، مع أنه ذكر بعض الأجلة عدم وجدانه فيما عنده من نسخ المقنع (6)، ومع ذلك للتقية محتملة كما قيل (7).
وأما الثاني، فلعمومات بطلان الصلاة بالحدث، الخالية عن معارضة غير ما عرفت حاله (8).