أيضا، بل عن التذكرة نسبته إلى ظاهر علمائنا (1)، للأصل المذكور، وإطلاق أكثر الأخبار المذكورة وغير المذكورة، أو عمومه الناشئ من ترك الاستفصال، وصريح طائفة كثيرة منها في خصوص التكلم، الثابت منها حكم الباقي مما لا يبطل الصلاة سهوا بالاجماع المركب، وبه يدفع إطلاق ما يشمل المورد ظاهرا كروايتي القهقهة والبكاء (2)، وترجح إطلاقات المسألة عليه، مع معاضدتها بالأصل، مضافا إلى عدم جريان دليل بعضه - كالأكل والشرب والفعل الكثير - في المقام أيضا.
خلافا في التكلم للشيخ في بعض أقواله، كما مر في بحث المنافيات (3).
وفي الفعل الكثير لبعضهم، لا يجابه سهوا بطلان الصلاة، وعمومات إبطاله.
والأول ممنوع، بل ادعي الاجماع على عدم إبطاله فيما نحن فيه. والثاني غير موجود، كما عرفت في بحثه (4).
وفيما إذا طال الزمان، أو كثر الكلام بحيث يخرج عن كونه مصليا، لبعض آخر، لكونه فعلا كثيرا، وقد عرفت حاله.
وأما ما في موثقتي سماعة وأبي بصير، وصحيحة جميل، وحسنة ابن أبي العلاء، المتقدمة، من إعادة الصلاة إن تذكر بعد ما ذهب أو برح من مكانه أو انصرف..
فمع عدم دلالة غير الأخير على الوجوب، واحتمال الأخير بل ظهوره في إرادة الانصراف عن القبلة، وأعميتها من صدور الفعل الكثير أو طولى الزمان.
معارضة بأكثر مما ذكر وأصرح، كصحيحة عبيد وموثقته المصرحتين بالصحة إن ذهب وجاء، وصحيحته المصرحة بها إن خرج في حوائجه (5)، وموثقة الساباطي