وأما في وجوب القضاء بالنقص، فبالاجماع، وإطلاق الأخبار، كموثقة البقباق، وابن أبي يعفور: في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير، هل يجزئه تكبيرة الركوع؟ قال: " لا، بل يعيد صلاته، إذا حفظ أنه لم يكبر " (1).
وصحيحة محمد وفيها: " إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد " (2).
وصحيحة أبي بصير: " إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة، وقد سجد سجدتين، وترك الركوع، استأنف الصلاة " (3).
وما يأتي من قولهم عليه السلام: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود ".
وهذه الأخبار وإن كانت واردة في بعض الأفعال، ولكنه يتم المطلوب بالاجماع المركب.
بل هنا إجماع مركب آخر أيضا، وهو: أن كل من يقول بوجوب الإعادة في الوقت بخلل حاصل بالجهل يقول بوجوب القضاء في خارجه به أيضا.
بل لنا أن نقول بأن ما يفعله جهلا عمد، لأنه في الفعل متعمد، وإن كان جاهلا بحكمه، والجهل بالحكم لا يخرج الفعل عن التعمد، فيدل على المطلوب جميع الأخبار المتضمنة للفظ التعمد، أو الدالة بمفهوم عدم النسيان على الإعادة والقضاء.
ويستثنى من الجهل الموجب للبطلان الجهل بالجهر والاخفات، فإن الجاهل فيهما معذور إجماعا، كما مر في بحثهما. وكذا الجهل بحكم السفر كما يأتي في بحثه.