ذكرها بعد ركوعه " إلى آخره قرينة على إرادتهما.
وقد يستدل أيضا. ببقاء المحل بدلالة تدارك السجدة الواحدة.
وبأصالة بقاء الصحة.
وبالصحيحة المتضمنة لقوله: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (1).
والأخرى المتضمنة لتدارك الركوع بعد السجدتين (2)، فإنه إذا جاز تداركه مع تخلل السجدتين اللتين هما ركن، جاز تدارك السجود مع تخلل القيام خاصة بطريق أولى.
ويظهر ضعف الأول باحتمال اختصاص المحل بالواحدة.
والثاني بزوال الأصل بلزوم أحد المحذورين من زيادة القيام، بل هو مع القراءة، أو نقص السجدتين.
والثالث بأن السجود من الخمسة إلا أن يراد أنه لو رجع وسجد لم تلزم عليه إعادة لأجل الزيادة.
والرابع ببطلان حكم الأصل.
خلافا للمقنعة والحلي والحلبي، فأوجبوا الإعادة (3).
للروايات الدالة على البطلان بنسيان السجود (4)، خرج منها ما خرج، فيبقى الباقي.
وللزوم أحد المحذورين المذكورين.
ويجاب عن الأول: بخروج المورد أيضا بما مر.
وعن الثاني: بعدم كون الزيادة محذورة بعد دلالة الدليل على جوازها.