للإعادة (1).
ويضعف: بأن الجمع فرع الحجية والدلالة، وكلتاهما - كما مر - ممنوعتان، مع أنه فرع الشاهد عليه، وهو وإن كان على فرض ثبوت ما ادعاه مع المفيد، ولكنه غير ثابت، بل - كما عرفت - بعض الأصحاب، فيه، باعتراف الشيخ، مخالف.
وعن نهاية الشيخ والإسكافي ووالد الصدوق أقوال أخر شاذة جدا غير واضحة المستند (2)، سوى الرضوي الضعيف الغير المنجبر في بعضها (3).
ومن المتأخرين (4)، من يظهر منه الميل إلى الفرق بين التذكر بعد الدخول في السجدة الواحدة، وبينه بعد الدخول في السجدتين:
فالتلفيق في الأول، لعدم إيجاب زيادة السجدة الواحدة إبطالا، وضعف خبر أبي بصير الدال على البطلان مطلقا.
وجوابه قد ظهر.
والتخيير بينه وبين الإعادة مع أفضليتها، في الثاني، جمعا بين الأخبار.
وهو كان حسنا على فرض التكافؤ، وقد عرفت عدمه.
وخلافا في السجدتين لمن حكم بالتلفيق فيهما أيضا مطلقا، كما نسب إلى بعضهم.
وللمحكي عن الجمل والاقتصاد، فحكم به في الركعتين الأخيرتين من الرباعية (5).
ومستندهما غير واضح، سوى ما قد يتوهم من اتحاد طريق المسألتين. وهو ممنوع. مع أن الحكم في الأصل - كما عرفت - غير ثابت.