وفيه بعد ظاهر.
وعن البواقي: بمعارضتها مع ما مر، وترجيحه بوجوه عديدة كالأشهرية رواية وفتوى، والأصرحية دلالة، والأبعدية عن طريقة العامة التي هي من المرجحات المنصوصة، فإنهم يبنون على الأقل، كما يظهر من الانتصار والمعتبر وروض الجنان والبحار والوسائل (1)، بل من كتب أنفسهم كصحيح مسلم وشرح السنة وغيرهما (2) " مضافا إلى أن الظاهر أن المراد بالركعتين والركعة في صحيحة زرارة صلاة الاحتياط بقرينة قوله: " وهو قائم " فإنه لو كان المراد تتمة الصلاة لم يحتج إلى هذا القيد، وكذا قوله: " بفاتحة الكتاب ".
وأما التعليل بقوله: " ولا ينقض اليقين " فلا يدل على ما راموه، لجواز أن يكون المراد اليقين بالصحة، ويكون المعنى: ولا ينقض اليقين بصحة الصلاة بواسطة الشك. أو المراد اليقين بعدم فعل الطرف الزائد، ويكون التعليل لإضافة صلاة الاحتياط، فإنه لو كان ينقض اليقين بالشك في الزائد، لكان يبني عليه من غير تدارك. وأما مع التدارك فهو عين عدم الالتفات إلى الشك.
ومنه يظهر جواب آخر عن البواقي وهو: أن المراد بالبناء على اليقين يمكن أن يكون البناء على الصحة، فلا ينافي ما مر. وأن يكون البناء على الأكثر وصلاة الاحتياط، فإنه لو كان بانيا على الشك لبنى على الأكثر من غير احتياط، وأما مع الاحتياط فليس بناء عليه، بل بناء على اليقين قطعا، كما صرح به في الأخبار تعليلا لصلاة الاحتياط من أنه لو كانت الصلاة ناقصة لأتمت (3)، فليس ذلك إلا عدم الالتفات بالشك والأخذ باليقين.