وبهذه الأخبار يقيد بعض المطلقات الآمرة بالركوع والسجود بعد الشك فيهما بالاطلاق (1).
خلافا في الحكمين في الركعتين الأوليين للمحكي عن المقنعة والنهاية والتهذيب (2).
فقال الأول: كل سهو يلحق الانسان في الركعتين الأوليين من فرائضه حتى تلبس عليه ما ص منهما، أو ما قدم وأخر من أفعالهما فعليه لذلك إعادة الصلاة. إلا أنه قال قبله: فإن شك في الركوع وهو قائم ركع، وإن كان قد دخل في حالة أخرى من السجود وغره مضى في صلاته وليس عليه شئ، فأطلق ولم يخصه بما عدا الأوليين.
وقال الثاني: ومن شك في الركوع والسجود في الركعتين الأوليين أعاد الصلاة.
ومثله في الثالث.
وحكي عن الشيخ قول بوجوب الإعادة بكل شك متعلق بكيفية الأوليين، كأعدادهما. وعن الشيخ عن بعض القدماء نقله أيضا (3).
كل ذلك للمستفيضة، كصحيحة زرارة: " من شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم " (4).
ورواية موسى بن بكر: " إذا شككت في الأوليين فأعد " (5).