سجدتي السهو " (1).
ولو سلم فيعارض ما مر مما هو أكثر منهما، وأوفق بالعمل، ومع ذلك توافقان العامة كما مر. مع أن في نسبته إلى الصدوق ما مر.
ولا تبعد نسبة البناء على الأقل هنا إلى السيد أيضا عند من ينسب إليه الخلاف في الأولى، لأن كلامه يشملهما، بل الصورتين الأخيرتين أيضا.
وعن المقنع، فحكم بالإعادة (2)، واحتملها الفاضل في نهاية الإحكام، والشهيد في الذكرى أيضا (3)، وظاهرهما استحبابها، حيث عبرا عن البناء على الأكثر بالرخصة، وهو ظاهر المدارك أيضا (4).
لصحيحه محمد: عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا، قال: " يعيد الصلاة " (5).
والجواب عنها: بشمولها لغير الرباعية أيضا، واختصاص ما مر من معارضاتها بالرباعية بقرينة الأمر بصلاة الاحتياط، فيجب تخصيصها به.
وفي الثالثة للمحكي عن الصدوق أيضا (6)، وإن كان فيه ما مر، والإسكافي (7)، واستوجهه في الذخيرة (8)، فخيرا بين ما مر وبين البناء على الأقل، لصحيحة زرارة المتقدمة بجوابها (9).
وفي الرابعة للمنقول عن الإسكافي، فجوز البناء على الأقل ما لم يخرج