قائم بفاتحة الكتاب، ويتشهد، ولا شئ عليه، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى، ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك " (1) الحديث.
فإن قوله في آخر الحديث: " ولا ينقض اليقين " عام لهذه الصورة أيضا، وهو دليل على أن المراد بالركعتين والركعة المضافة هي تتمة الصلاة دون صلاة الاحتياط.
ورواية ابن اليسع: عن رجل لا يدري ثلاثا صلى أم ثنتين، قال: " يبني على النقصان، ويبني على الجزم، ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها " (2).
ورواية ابن عمار: " إذا شككت فابن على اليقين " قلت: هذا أصل؟ قال:
" نعم " (3).
وروايتي البجلي وعلي: في السهو في الصلاة، فقال: " تبني على اليقين، وتأخذ بالجزم، وتحتاط بالصلوات كلها " (4).
والجواب عن الأول: أنها في البناء على الأكثر أظهر وعليه أدل، بالتقرير الذي مر، بحمل الثالثة على ما مر، والركعة الأخرى على الركعة التي فيها دخل ولولا الأظهرية، فلا أقل من تساوي الاحتمالين الموجب لسقوط الاستدلال.
وقد تحمل الثالثة على هذه الركعة يحمل المضي فيها على إتمام الصلاة بها، وتحمل الركعة الأخرى على ركعة الاحتياط، فتكون الرواية دالة على البناء على الأكثر.