من القائم (عليه السلام) - حديثا حكم بعض الأصحاب بحسنه، وهو يقتضي كمال رفعة رتبته. (1) إلا أن يقال: إن نفسه من رجال السند، فالأمر من باب الشهادة للنفس، فلا عبرة به.
لكن يمكن القول بأن غاية الأمر في الشهادة للنفس كون الأمر من باب الخبر الضعيف، فينجبر بما ينجبر به ضعف الخبر، ومن الامور الداخلة والخارجة، ومن الامور الداخلة طول المضمون، فإنه يوجب جبر ضعف الخبر، وكذا يوجب ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر، ومن جبر الضعف بطول المضمون ما اتفق في بعض الأخبار الدالة على وقوع النقص والتحريف في الكتاب من طول المضمون، كما حررناه في الأصول، والخبر الذي رواه العقيقي لا يخلو عن طول المضمون.
إلا أن يقال: إن غاية الأمر في باب طول المضمون تطرق الظن بالصدور في الجملة، لا الظن بصدور كل واحد من أجزاء الخبر، فغاية الأمر انجبار ضعف السند في الجملة، فلا جدوى في طول مضمون خبر العقيقي.
إلا أن يقال: إن الخبر المذكور فيه فقرات يكفي بعضها في الشهادة على رفعة الرتبة.
ثم إنه قد حكى بعض الأصحاب: أن العلامة في الخلاصة كثيرا ما يدرج الراوي في المقبولين؛ لمجرد المدح من العقيقي. (2) لكنه ينافي ذكر العقيقي في الخلاصة في القسم الثاني، (3) إلا أنه ليس بغريب من الخلاصة؛ لكثرة اشتباهات العلامة فيها، وقد استوفينا اشتباهات العلامة في الخلاصة في الرسالة المعمولة في حال النجاشي.
ثم إنه قد وقع " العقيقي " في سند التهذيب - على ما في بعض النسخ - فيما رواه - في باب المياه وأحكامها من أبواب زيادات الطهارة - عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل رعف، فامتخط، فصار ذلك الدم قطعا