سوي؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تصلح لغني.
[11908] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل (1) له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال: يا أبا محمد، أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ قال: نعم، قال: كم يفضل؟ قال: لا أدري، قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة، قال: قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال: بلى، قال: قلت: كيف يصنع؟ قال: يوسع بها على عياله في طعامهم (2) وكسوتهم ويبقى منها شيئا يناوله غيرهم، وما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن علي، عن إسماعيل بن عبد العزيز، عن أبيه، عن أبي بصير نحوه (3).
أقول: يأتي وجهه (4).
[11909] 5 - قال: وقيل للصادق (عليه السلام): إن الناس يروون عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي؟ فقال: قد قال: لغني، ولم يقل: لذي مرة سوي.
[11910] 6 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن معاوية ابن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن