ثم إن الظاهر (6) أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى
____________________
(1) كما هو قضية عقدها السلبي، وقوله: (ووجوده) ناظر إلى كون الخبر (موجود).
(2) معطوف على (نفى) وهذا الاثبات مقتضى العقد الايجابي.
(3) أي: في الخارج، وضمير (منه) راجع إلى واجب الوجود.
(4) أي: تحقق واجب الوجود في ضمن غيره تبارك وتعالى، فان نفي طبيعة واجب الوجود في الخارج وإثبات فرد واحد منها - وهو الله عز وجل في الخارج يدل بلا وساطة شئ على امتناع تحقق واجب الوجود في ضمن غيره تعالى شأنه، وهذه هي الملازمة البينة.
(5) هذا تقريب الدلالة على امتناع تحقق واجب الوجود في ضمن غيره سبحانه وتعالى، وحاصله: أن تحقق الواجب في ضمن غيره جلت عظمته لو كان ممكنا لزم وجوده، لكونه من أفراد واجب الوجود.
(6) غرضه بيان الخلاف في أن انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى هل هو بالدلالة المنطوقية أم المفهومية؟ نسب ثانيهما إلى المشهور، وهو مختار المصنف (قده)، بتقريب: أن أداة الاستثناء تضيق دائرة موضوع سنخ الحكم المتعلق بالمستثنى منه، ولازم هذا التضيق انتفاء سنخ الحكم عن المستثنى، وهذا هو المفهوم، فليس مفاد أداة الاستثناء نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى
(2) معطوف على (نفى) وهذا الاثبات مقتضى العقد الايجابي.
(3) أي: في الخارج، وضمير (منه) راجع إلى واجب الوجود.
(4) أي: تحقق واجب الوجود في ضمن غيره تبارك وتعالى، فان نفي طبيعة واجب الوجود في الخارج وإثبات فرد واحد منها - وهو الله عز وجل في الخارج يدل بلا وساطة شئ على امتناع تحقق واجب الوجود في ضمن غيره تعالى شأنه، وهذه هي الملازمة البينة.
(5) هذا تقريب الدلالة على امتناع تحقق واجب الوجود في ضمن غيره سبحانه وتعالى، وحاصله: أن تحقق الواجب في ضمن غيره جلت عظمته لو كان ممكنا لزم وجوده، لكونه من أفراد واجب الوجود.
(6) غرضه بيان الخلاف في أن انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى هل هو بالدلالة المنطوقية أم المفهومية؟ نسب ثانيهما إلى المشهور، وهو مختار المصنف (قده)، بتقريب: أن أداة الاستثناء تضيق دائرة موضوع سنخ الحكم المتعلق بالمستثنى منه، ولازم هذا التضيق انتفاء سنخ الحكم عن المستثنى، وهذا هو المفهوم، فليس مفاد أداة الاستثناء نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى