الاضطرار العرفي بواسطة هذه الأدلة، لكنه لا ينظر فيه التقييد بعدم الاضطرار من جهة الحكم الشرعي المزاحم، فلا يكون الحكم الشرعي رافعا لموضوع الاخر.
بيان ذلك: ان رفع الاضطرار بمعناه الأولي وهو الاضطرار العقلي لا معنى له، إذ هو ثابت عقلا لعدم التمكن، فلا منة في رفع الحكم في حاله، لأنه مما يحكم به العقل، كما لا يحتاج ذلك إلى الاستيهاب من الله سبحانه كما جاء في بعض الآيات الشريفة (1).
اذن فما هو المراد من رفع الحكم حال الاضطرار المصحح للامتنان؟. ذكر الشيخ في رسائله في مقام دفع هذا الاشكال: ان المقصود بالاضطرار هو الاضطرار العرفي بمعنى المشقة والعسر. ومن الواضح ان رفع الحكم في حالته يكون امتنانا لامكان جعل الحكم في حالته فيقع العبد في المشقة (2).
وبهذا الاشكال والجواب يتضح ان رفع الاضطرار انما يصح ويتجه في مورد لا يكون فيه التكليف ممتنعا، إذ مع امتناعه في نفسه لا نحتاج إلى بيان ارتفاعه من باب المنة لأنه مرتفع قهرا بحكم العقل فلا منة في رفعه.
وعليه، فلا يشمل الدليل صورة المزاحمة لان جعل التكليفين ممتنع في نفسه لعدم القدرة على امتثالهما، فارتفاع كل من الحكمين بوجود الاخر أمر قهري لابد منه فلا يكون مشمولا لدليل الرفع، فلا يكون الحكم حينئذ مقيدا موضوعه بعدم الاضطرار من جهة المزاحم بواسطة دليل الرفع، بل تقيده بحكم العقل نظير تقيده بالقدرة على متعلقه.
وعلى هذا فلا يكون أحد الحكمين رافعا لموضوع الاخر بالبيان الذي