مساوق لتقييده بالقدرة الشرعية.
وعليه، فليس للحكمين المتزاحمين الا صورة واحدة، وهي صورة تقيد المتزاحمين بالقدرة الشرعية فلا وقع للتقسيم المزبور.
وهذا التخيل فاسد، لان أثر تقييد الحكم بالقدرة الشرعية ودخالتها في موضوعه يظهر بحسب ما تقدم في جهتين:
الأولى: ان ارتفاع القدرة الشرعية مساوق لارتفاع ملاك الحكم، وعليه بني عدم تقديم الأهم لو كان كل منهما مقيدا بالقدرة شرعا.
الثانية: تقديم غير المشروط بالقدرة شرعا على المشروط بها في مورد التزاحم.
فالمتخيل يتخيل ان ذلك لا يتحقق، إذ كل من الحكمين مقيد بالقدرة شرعا فلا معنى لتقديم أحدهما على الاخر، فمقتضى الدعوى ارتفاع موضوع هذا الترجيح في مطلق موارد المزاحمة.
والتقييد بواسطة دليل نفي الحرج لا يظهر أثره في هاتين الجهتين، بل يختلف مع التقييد الخاص بالقدرة شرعا.
اما جهة انتفاء الملاك: فلان دليل نفي الحرج أو الاضطرار وان تكفل نفي الحكم في صورة عدم التمكن العرفي، لكنه لا يتكفل رفع الملاك لعدم ظهوره في دخالة عدم الحرج في الملاك، لو لم نقل بأنه ظاهر في وجود الملاك، إذ ظاهر الدليل ان ارتفاع الحكم لاجل الامتنان والتسهيل على العباد، وهو ظاهر في ثبوت الملاك بحيث لولا هذه الجهة - أعني جهة الامتنان - لثبت الحكم. وهذا بخلاف تقييد الموضوع رأسا بالقدرة، فإنه ظاهر في دخالة الوصف في ملاك الحكم فيرتفع بدونها. وعلى هذا فيثبت الترجيح بالأهمية في تزاحم سائر الاحكام لوجود الملاك في نفسه في موارد ارتفاعها بالعسر والحرج.
واما الجهة الثانية: فموضوع الحكم وان تقييد بالقدرة الشرعية وعدم