اثر له إذا لم يكن بلحاظ ما للشك من آثار.
وبهذا الملاك يتقدم الدليل الحاكم على المحكوم، لأنه يتكفل بمدلوله النظر إلى مدلول الدليل الاخر.
وبالجملة: كل دليل يكون ناظرا إلى الاخر ومتكفلا لبيان المراد منه يتقدم عليه عرفا وبحكم بناء العقلاء، ولا معنى للتوقف في مراد المتكلم بعد تصريحه بان مرادي كذا. فالملاك في الحقيقة هو النظر إلى الدليل الاخر.
وبذلك يلتزم بتقديم المقيد إذا كان يتكفل الامر الارشادي، لأنه ناظر إلى المطلق ومبين للمراد منه فيكون حاكما عليه.
وإذا ظهر هذا الامر وعرفت ان ملاك التقديم ليس عنوان القرينية، بل نظر أحد الدليلين إلى الاخر، فلا وجه للالتزام بتقديم المقيد على المطلق فيما نحن فيه بملاك القرينية، إذ لا ظهور للدليل المقيد في كونه ناظرا إلى الدليل المطلق، بل هو دليل مستقل يتكفل حكما مولويا على موضوع خاص كان هناك غيره أولا، فأي نظر لدليل: " يحرم اكرام النحوي " إلى دليل: " أكرم العالم "، كما لا نظر لدليل: " أكرم العالم العادل " إلى دليل: " أكرم العالم "، ودليل: " أعتق رقبة مؤمنة " إلى دليل: " أعتق رقبة "، ولم لا يلتزم بالعكس؟.
ثم إنه لو كان المقيد قرينة على المطلق فلم لا يلتزم بالتقييد في المطلقات الشمولية، وأي فرق بينها وبين المطلقات البدلية؟ كما لا حاجة إلى سرد البيان الطويل مقدمة لبيان تقديم المقيد على المطلق. فالتفت ولا تغفل.
فيتحصل: ان ملاك تقديم المقيد على المطلق ليس هو القرينية، بل هو أمر آخر نحققه فيما بعد انشاء الله تعالى.
واما ان وحدة التكليف تستفاد من نفس الدليلين، فقد قربه - كما في أجود التقريرات - بان الامر بالمطلق بما أنه يتعلق بصرف الوجود، فهو ينحل إلى حكمين، حكم بالالزام بنفس الطبيعة. وحكم بالترخيص في تطبيق الطبيعة على