ولو لم يتحقق القيد كالظهار. والدليل المتكفل للحكم المقيد ينفي الالزام به قبل تحقق الظهار. فيتحقق التنافي الموجب للقول بوحدة التكليف المستلزمة للحمل والتقييد.
وليس له ان يتخلص عن هذه المشكلة، بان التنافي فرع العلم بوحدة التكليف، والا فمع فرض تعددهما لا تنافي بين الدليلين، لان ما يثبت حكما في صورة عدم القيد لا يتنافى مع ما ينفي حكما آخر في هذه الصورة.
فان هذا البيان هو ما ذكرناه ردا على ما ذكره سابقا، من أن استفادة وحدة التكليف بنفس الدليلين، فلو التزم به ههنا الزم به هناك.
ولا فرق فيما ذكرناه من أن لازم ما افاده حمل المطلق على المقيد من الحكمين، بين أن يكون متعلقهما متحدا كالمثال المتقدم، وبين أن يكون مختلفا بالاطلاق والتقييد، كما إذا قال: " أعتق رقبة مؤمنة " ثم قال: " ان ظاهرت فأعتق رقبة ".
ولكنه (قدس سره) التزم بالحمل في الصورة الأولى دون الثانية، بدعوى أن حمل المطلق من الحكمين على المقيد يتوقف على وحدة المتعلق، ووحدة المتعلق تتوقف على وحدة الحكمين، فيكون حمل المطلق على المقيد في الفرض مستلزما للدور (1).
وهذه الدعوى غير صحيحة، لأنه (قدس سره) التزم بأنه إذا قام ما يدل على وحدة التكليف صح حمل المطلق على المقيد في المتعلق، وهذا يعني منه انه لا يمكننا فرض وحدة المتعلق ولا تعدده قبل ملاحظة التكليف في حد نفسه ومع قطع النظر عن المتعلق، وقد عرفت قيام البرهان على وحدته بالبيان الذي سلكه (قدس سره)، ولا معنى لربط استفادة وحدة التكليف بوحدة المتعلق، إذ بعد أن