كل فرد من افرادها. ومن الواضح ان الامر بالمقيد يقتضي تعيين المقيد، فيتنافى مع الحكم الترخيصي في المطلق الراجع إلى ترخيص المكلف في الاتيان بأي فرد من افراد الطبيعة، لاستلزامه توارد النفي والاثبات على مورد واحد، وهي الامتثال بغير المقيد، فالاطلاق يجوزه والمقيد ينفيه، فلا يمكن الالتزام بحكمين، بل بحكم واحد متعلق بالمقيد أو بالمطلق (1).
وهذا الوجه لا ينهض لاثبات غرضه، فإنه واضح الاشكال.
وذلك لان ما ذكره من منافاة وجوب المقيد مع ترخيص تطبيق الطبيعة على اي فرد من افرادها لا يثبت وحدة التكليف، بل هو متفرع على ثبوت وحدته، فإنه إذا ثبت ان التكليف واحد امتنع ترخيص الشارع في امتثاله بالاتيان بأي فرد كان والزامه بالمقيد.
واما إذا كان التكليف متعددا فترخيص الشارع في امتثال أحد التكليفين بأي فرد من افراد الطبيعة لا يتنافى مع إلزامه في امتثال الاخر بالاتيان بفرد معين، لعدم توارد النفي والاثبات على موضوع واحد بل موضوعين.
فجعل هذا البيان طريقا لاثبات وحدة التكليف، مع أنه متفرع عليه، عجيب منه (قدس سره).
هذا مع ما تقدم منا في مبحث كراهة العبادة، من منع ثبوت حكم آخر للمولى يتكفل الترخيص في تطبيق الطبيعة على جميع افرادها، وان التزم به (قدس سره) ورتب عليه أثر في ذلك المبحث. فراجع (2).
وقد يدعي في مقام بيان طريقية التنافي المذكور لاثبات وحدة التكليف، بان التكليف إذا كان متعددا، فمقتضى الدليل المطلق وفاء المقيد بملاك التكليف