المتعلق بالمطلق، إذ هو لازم الاطلاق، فيكون المقيد وافيا بكلا الملاكين، وعليه فمع لزوم الاتيان به بمقتضى الدليل الاخر، لا يبقى مجال لبقاء المطلق على اطلاقه، إذ الالزام بالمقيد يتنافى مع الترخيص في الاتيان بغيره، فلا بد من صرف الامر المطلق إلى خصوص الخالي عن القيد، ولكن بنحو التخيير، بمعنى لزوم الاتيان به على تقدير عدم الاتيان بالمقيد، وهذا المعنى تعسف يحتاج إلى مؤونة زائدة، فتعدد التكليف يلازم ما فيه تعسف.
ويرد هذا التوجيه بوجوه:
الأول: ما عرفته من عدم ثبوت حكم آخر للمولى يتكفل الترخيص، بل لا حكم له الا بلزوم الطبيعة من دون دخل خصوصية فيها.
الثاني: ان الترخيص في التطبيق ليس ترخيصا فعليا كي يتنافى مع الالزام بالمقيد، بل هو ترخيص طبعي، بمعنى انه ترخيص في تطبيق الطبيعة على غير المقيد من جهة امتثال الامر بالطبيعة، فلا ينافيه إلزامه بالمقيد من جهة أخرى.
والثالث: انه لا مانع من الالتزام بلازمه من الوجوب التخييري، وليس هو تكلفا زائدا بعد كونه مقتضى الدليل، فإذا فرض ان مقتضى تعدد التكليف - الذي هو ظاهر الدليلين - ذلك فليلتزم به، كجميع موارد دلالة الاقتضاء، فهو نظير الالتزام بالترتب.
والنتيجة: فما ذكره المحقق النائيني من أن استفادة وحدة التكليف من نفس الدليلين، لا يمكننا الالتزام به، فالصحيح ما أشار إليه صاحب الكفاية من أنها تستفاد من دليل خارجي كاجماع ونحوه (1).
ثم إنه لا يخفى انه لا يترتب على تحقيق هذا الامر مزيد اثر عملي، إذ ليس تشخيص موارد وحدة التكليف مما - لو لم تكن من نفس الدليل - يحتاج