إلى مؤونة زائدة في الفحص والسبر، كي يكون اثبات ان وحدة التكليف تستفاد من نفس الدليلين مما يوفر علينا هذه المؤنة، بل هو امر معلوم في غالب الموارد الا ما شذ وندر، كيف؟ والكثير من المطلقات والمقيدات واردة في موارد بيان الشروط والاجزاء (1)، فإنه يعلم وحدة الشرط أو الجزء ويدور امره بين المطلق والمقيد، ولا يحتمل تعدد الجزء أو الشرط. ثم إنه (قدس سره) ذكر في مقدمة استفادة وحدة التكليف امرين:
إحداهما: لزوم كون الحكمين مطلقين أو معلقين على أمر واحد، وقد تعرض فيه إلى ما إذا كان أحد الحكمين مقيدا دون الاخر، وانه هل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟
وما ذكره في هذا الامر (قدس سره) أولا في محله، فان محل البحث فعلا والقدر المتيقن منه ما إذا اختلف المتعلقان بالاطلاق والتقييد. واما صورة اختلاف الحكمين في ذلك، فيقع الكلام فيه بعد ذلك، فتعرضه إليه سابقا اخراج عن الأسلوب الصناعي.
وثانيهما: كون الحكمين الزاميين، فلو كان الحكم المقيد استحبابيا لم يحمل عليه المطلق. وقد تعرض لذلك في ضمن تنبيهات المبحث وهو أنسب، إذ لا بد من معرفة ملاك حمل المطلق على المقيد أولا، ثم معرفة جريانه في المستحبات، أو انه يختص بالواجبات. فتقديم التعرض إلى نفي حمل المطلق على المقيد في المستحبات خارج عن أسلوب البحث الصناعي أيضا. والأمر سهل.