غير المحفوف بالقرينة القطعية، مع الاتفاق بجواز تخصيصه بالكتاب وبالخبر المتواتر وبخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعية.
وقد التزم صاحب الكفاية بجوازه بلا ارتياب لوجهين:
أحدهما: قيام سيرة الأصحاب على العمل بخبر الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة (ع).
وثانيهما: لزوم إلغاء الخبر أو ما بحكمه لندرة خبر لا ينافي عموم الكتاب لو سلم وجود ما لم يكن كذلك.
وقد قرب عدم جواز التخصيص به بوجوده:
أولها: ان العام الكتابي قطعي الصدور، والخبر ظني السند فلا يقاوم العام.
ورده صاحب الكفاية: بان ذلك لا يمنع التصرف في دلالته الظنية، والا لامتنع تخصيصه بالخبر المتواتر مع أنه جائز بلا كلام.
وذكر ان السر فيه: ان المعارضة بين أصالة العموم ودليل حجية الخبر، وبما أن الخبر بدلالته وسنده صالح للتصرف في أصالة العموم، لحكومته أو وروده عليها، لأنه رافع لموضوعها تعبدا، ولذا لو تيقن بمضمون الخبر يرتفع موضوع أصالة العموم تكوينا، كان الخبر مقدما على العام. وأصالة العموم لا تصلح للتصرف في أصالة الحجية لأنها لا ترفع موضوعها كما لا يخفى.
وثانيها: ان ما يدل على حجية الخبر هو الاجماع، والقدر المتيقن منه ما لا يوجد على خلافه دلالة ولو كان مثل عموم الكتاب.
ورده في الكفاية: بان الدليل لا ينحصر بالاجماع، كيف؟ وقد عرفت قيام السيرة على العمل بخبر الواحد في قبال عمومات الكتاب.
ثالثها: ما دل من الاخبار على وجوب طرح المخالف للكتاب من الاخبار، وضربه عرض الجدار، وانها زخرف، ومما لم يقله الإمام (ع)، وهي كثيرة جدا.