ورده في الكفاية بوجوه:
الأول: ان المراد بالمخالفة هي غير المخالفة بنحو العموم والخصوص، لأنها ليست مخالفة بنظر العرف، ولا يرى العرف تنافي الدليلين إذا كانا كذلك.
الثاني: انه لو لم نقل بانصراف المخالفة عن المخالفة بالعموم والخصوص، فلا بد من كون ذلك للقطع بصدور الاخبار الكثيرة المخالفة للكتاب بهذه المخالفة.
الثالث: قوة احتمال كون المراد انهم (عليهم السلام) لا يقولون بغير قول الله تعالى واقعا وان خالفه ظاهرا، لاطلاعهم على مراده الواقعي، وما يرى من كونه مخالفا لا يعدو سوى التخيل لا الواقع.
رابعها: انه إذا جاز التخصيص جاز النسخ بخبر الواحد، لأنهما من واد واحد، إذ النسخ في الحقيقة تخصيص أزماني، وقد قام الاجماع على عدم جواز النسخ به، فيدل على عدم جواز التخصيص به.
ورده في الكفاية: بان عدم جواز النسخ به لقيام الاجماع، وهو لا يلازم الاجماع على عدم جواز التخصيص به وان اشتركا في كونهما معا من التخصيص، لوجود الفرق وهو توفر الدواعي إلى نقل النسخ وضبطه دون التخصيص، فلا يكتفى في النسخ بالظن دون التخصيص.
هذا توضيح كلام الكفاية، وليس فيه ما يحتاج إلى تطويل البحث الا ما ذكره في تفسير الروايات الامرة بطرح المخالف للكتاب، وبما أنه يقع البحث فيها في مبحث حجية خبر الواحد ومبحث التعادل والترجيح فنوكل الكلام فيه إلى محله منهما. فتدبر (1).
* * *