الامر وقبل تحقق الاشتهار المزبور، ولم يثبت في وجهه ما يستلزم أقوائية أحد الظهورين على الاخر، إذ لعل الالتزام بالتخصيص من جهة الالتزام بانقطاع النسخ وبيانه بموت الرسول (ص) وعدم معقوليته حتى بنحو البيان من الأئمة (عليهم السلام)، أو من جهة لزوم تذبذب الاحكام والشريعة لو التزم بالنسخ في هذه الخصوصات جميعها. وهذا المعنى لاستلزم قوة الظهور كما لا يخفى.
وقد ذهب المحقق الأصفهاني (قدس سره) إلى عدم احتمال النسخ ببيان:
ان كلام الأئمة (ع) كله بمنزلة كلام واحد، لأنه بيان لحكم الله الواقعي الثابت من أول الامر لا انه تشريع فعلي للحكم. وعليه فلا تأخر ولا تقدم، بل الكل بمنزلة المقارن، فيتعين الخاص للتخصيص ولا يحتمل النسخ حينئذ (1).
ويتوجه عليه: ان الامر وان كان كذلك، فبيانهم (ع) يكشف عن سبق جعل الحكم، لكن اثبات كون المجعول سابقا يحتاج إلى دليل، إذ يحتمل أن يكون ابتداء الحكم من حين بيان المعصوم (ع) وان كان جعله سابقا، ولا طريق إلى جر الحكم إلى السابق واثبات تحققه من أول الامر سوى الاطلاق.
وعليه، يدور الامر بين التصرف بأصالة العموم أو رفع اليد عن الاطلاق، إذ لولا الاطلاق لا تعارض، فالدال على الحكم المنافي للعام هو الاطلاق فيتعارضان، فاحتمال النسخ ثابت كما لا يخفى.
وخلاصة الكلام: ان ما ذكره الاعلام الثلاثة (قدس سرهم) لم يوصلنا إلى حل سليم في المقام.
والتحقيق ان يقال: إنه إذا التزم بامتناع النسخ في زمن الأئمة (صلوات الله عليهم) لانتهائه في زمن الرسول (ص) حتى بنحو البيان، لم يكن لاحتمال