ولكن هذا الوجه مع أهميته ومتانته مغفول عنه في كلمات الاعلام، وانما يتعرضون لوجهين الآخرين.
والذي يظهر من صاحب الكفاية إرادة الوجه الثاني، فان ما ذكره من تعين الخاص للنسخ إذا ورد بعد وقت العمل بالعام إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي دون ما إذا لم يكن واردا لذلك، ظاهر جدا في كون نظره في تأخير البيان هو الوجه الثاني.
وهكذا المحقق النائيني فإنه تابعه في ذلك، لأنه وان أورد عليه بعدم امكان تكفل العام لبيان الحكم الظاهري، لكنه وافقه في ما هو المهم، وهو عدم تكفل العام لبيان الواقع فإنه مشترك بينهما (1).
وعلى كل، فقد عرفت أن صاحب الكفاية ذهب إلى تعين الخاص للتخصيص في مورد دوران الامر بين كونه مخصصا وناسخا أو مخصصا ومنسوخا، وعلله بأقوائية الظهور في الدوام على الظهور في العموم لشهرة التخصيص وندرة النسخ.
وأرود عليه المحقق النائيني بوجوه عديدة:
منها: ان أصالة العموم من الأصول اللفظية، وأصالة عدم النسخ من الأصول العملية لأنها مفاد استصحاب عدم النسخ لا انها مفاد الاطلاق، إذ الدليل المتكلف لأصل الحكم لا يمكن أن يكون بنفسه متكفلا لاثبات استمراره لتأخر الاستمرار رتبة عن الحكم. وعليه فعند التعارض يتقدم الأصل اللفظي على العملي لحكومته عليه، فلا بد من الحكم بالنسخ لا بالتخصيص.
وقد اختار (قدس سره) التخصيص بوجه آخر، فإنه بعد أن قدم مقدمات ثلاث، تعرض في الأولى منها بكلام الكفاية المرتبط بتكفل العام لبيان