وعليه، فالدليل الخاص الدال على ثبوت الحكم في مورد فعلا يدل بالملازمة على نفي غيره عنه في الزمان السابق، فينافي الدليل العام الدال على ثبوت غيره له سابقا، فإذا قدم الخاص لأقوائيته كان كاشفا عن عدم شمول العام لموضوعه من الأول. فالتنافي بين العام والمخصص بدلالته الالتزامية. فتدبر جيدا.
ثم إن صاحب الكفاية أوقع الكلام بعد ذلك في حقيقة النسخ والبداء (1).
وتبعه غيره في ذلك، ولكن رأينا الأولى عدم التعرض لذلك، لعدم دخالته في علم الأصول، وعدم القناعة بما ذكر له من الحلول، فنوكل علمه إلى أهله فان اثبات الشبهات غير محمود.
إنتهى مبحث العام والخاص، ويتلوه مبحث المطلق والمقيد.
* * *