يكون الخاص المتقدم منافيا للعام إلا إذا فرض ثبوت حكمه في وقت العام، وهذا انما يكون على مبناه بالاستصحاب، وإذا كان ثبوت حكم الخاص في وقت ورود العام بالاستصحاب لم يصلح لمناهضة أصالة العموم كما لا يخفى، فإنه مما لا يتوهمه فاضل. فما افاده (قدس سره) عجيب منه.
كما أن ما افاده صاحب الكفاية من أقوائية الظهور الاطلاقي من ظهور العموم، يرد عليه:
أولا: انه انما ينفع في اثبات التخصيص بالنسبة إلى الخاص المتقدم لا المتأخر، وذلك لوجود ظهور اطلاقي في الاستمرار يتكفله الخاص، وظهور وضعي في العموم يتكفله العام.
وهذا غير متوفر في صورة تأخر الخاص، لان ورود الخاص المتأخر موجب لانتفاء الاطلاق جزما، سواء لوحظ بالإضافة إلى ما بعد ورود الخاص كما هو واضح، أو لوحظ بالإضافة إلى حين وروده من حين ورود العام، لأنه اما أن يكون مخصصا فلا استمرار لعدم موضوعه أو ناسخا. وإذا تبين عدم الاطلاق المتكفل للاستمرار فلا دوران بين أصالة العموم وأصالة الاطلاق، بل القاعدة تقضي بجريان أصالة العموم لعدم المعارض.
وثانيا: - أشار إلى هذا الايراد بنحو الاجمال المحقق العراقي في مقالاته (1) - ان كثرة التخصيص وندرة النسخ متأخرة عن زمان ورود الخاص، بمعنى انه لم تكن ثابتة قبل ورود الخصوصات بالنحو المزبور، بل هي ناشئة عن الالتزام بالتخصيص دون النسخ في الخصوصات المزبورة، فلو التزم بالنسخ كان الامر بالعكس.
وعليه، فلا بد من بيان علة الالتزام بالتخصيص دون النسخ من أول