بالأصل المذكور، إذ الانتساب وكون المرأة من قريش لا يكون موضوعا بوجوده المحمولي بل بوجوده الرابط، فنفي كونه المحمولي ليس نفيا لعنوان الخاص حتى ينفى به حكمه، بل ملازم له، فالأصل بالنسبة إلى عنوان الخاص مثبت. - ذكر (قدس سره) بعد هذا الايراد - ان الغرض من الأصل هنا وفي أمثاله ليس نفي عنوان الخاص بدوا، بل الغرض هو احراز عنوان مضاد لعنوان الخاص يكون داخلا في العموم فيثبت له حكم العام، وبمضاداة هذا العنوان لعنوان الخاص ينفى حكم الخاص لكونه محكوما بخلاف حكمه، فالمترتب على الأصل مباشرة هو حكم العام الثابت بأي عنوان غير العنوان الخارج، وثبوت حكم العام لهذا الموضوع المضاد للعنوان الخارج يوجب نفي ضده وهو حكم الخاص.
ثم أورد على نفسه وأجاب عنه بما لا يهمنا نقله. ولكن بعد جميع ذلك استشكل فيما افاده صاحب الكفاية فقال: " التحقيق ان ما افاده (قدس سره) من كفاية احراز العنوان الباقي تحت العام في اثبات حكمه لا يخلو عن محذور، لان العناوين الباقية ليست دخيلة في موضوع الحكم العمومي بوجه من الوجوه، فلا معنى للتعبد بأحدها ليكون تعبدا بالحكم العمومي حتى ينفى حكم الخاص بالمضادة ".
ومرجع كلامه (قدس سره) إلى أن الاطلاق ليس في الحقيقة جمعا بين القيود، كي يرجع إلى دخالة كل قيد في الحكم، بل هو رفض القيود الذي يرجع إلى نفي دخالة اي قيد في الحكم (1).
والذي نستفيده من كلامه امران:
أحدهما: ما فرضه من كون النظر إلى نفي حكم الخاص ولو بواسطة نفي اثبات حكم العام.