العناوين الثانوية..
فتارة: يؤخذ في موضوعاتها أحد الأحكام الثابتة بالعنوان الأولي، كعموم وجوب إطاعة الوالد، فإنه مأخوذ في موضوعه جواز المأمور به من قبل الوالد وعدم حرمته. وكعموم وجوب الوفاء بالنذر، فإنه مأخوذ في موضوعه رجحان متعلقه وكونه طاعة.
وأخرى: لا يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا.
ففي النحو الأول: مع الشك في الحكم المأخوذ في موضوع الحكم الثانوي لا مجال للتمسك بالعموم ولا يتوهم عاقل صحة التمسك به. كيف؟ والشبهة مصداقية بلحاظ نفس العام.
وفي النحو الثاني: يتمسك بعموم الدليل في اثبات حكمه مع الشك في فرد فيثبت له الحكم بعنوانه الثانوي، فإذا كان محكوما بعنوانه الأولي بغيره وقعت المزاحمة بين المقتضيين، فيؤثر الأقوى منهما لو كان، والا كان محكوما بحكم آخر كالإباحة فيما كان أحد المقتضيين مؤثرا في الحرمة والاخر في الوجوب.
واما مسألة نذر الاحرام قبل الميقات، والصوم في السفر، فصحتهما لدليل خاص، وهو يوجه بأحد وجوه ثلاثة:
الأول: أن يكون الدليل كاشفا عن رجحانهما ذاتا في هذه الحال، وانما لم يؤمر بهما لمانع يرتفع بالنذر.
الثاني: أن يكون الدليل كاشفا عن تحقق رحجانهما بنفس النذر.
الثالث: أن يكون الدليل مخصصا لعموم ما دل على اشتراط الرجحان في متعلق النذر.
هذا ما افاده صاحب الكفاية (1).