حيث الدواعي كما هو الحال في بعض الصيغ الانشائية، كأدوات الاستفهام والتمني والترجي كما تقدم منه ذلك.
نعم، المنصرف منها عند اطلاقها هو الانشاء بداعي الخطاب الحقيقي، لكنه مع عدم المانع عنه، وهو موجود في كلام الشارع للعلم بعدم اختصاص التكاليف المنشأة بمن حضر مجلس الخطاب. وقد استشهد على كونها موضوعة للخطاب الانشائي بصحة إرادة العموم من مدخولها مع عدم ملاحظة علاقة وعناية.
ودعوى أنه أمر ارتكازي تندفع: بأنه لا يلتفت إليه مع الالتفات والتفتيش، ولو كان ارتكازيا لعلم به بالالتفات، إذ لا طريق إلى معرفة انه ارتكازي الا ذلك.
ثم تعرض إلى توهم: ان وضع الأداة للخطاب الحقيقي لا يستلزم اختصاص المخاطبين بالحاضرين في خطاباته تعالى، لاحاطته بالموجود والمعدوم، والكل لديه على حد سواء.
ودفعه: بان الإحاطة لا تلازم صحة الخطاب، إذ المانع من صحة الخطاب هو عدم قابلية المعدوم للمخاطبة وهي لا ترتفع بإحاطته جل شأنه.
ثم إنه بعد كل هذا ذكر ان ما تقدم، يبتني على القول بان المخاطب بالخطابات الإلهية هو غير النبي (ص)، واما إذا كان المخاطب حقيقة هو النبي (ص) فلا محيص عن الالتزام باستعمال أدوات الخطاب في الخطاب الانشائي - ولو كان بنحو المجاز - إذ مدخولها غير مقصود بالخطاب حقيقة كما هو الفرض، فلا بد أن يكون موردا لانشاء الخطاب لا حقيقة.
هذا ما أفاده صاحب الكفاية في المقام (1)، وقد نحا المحقق النائيني في