تحقيقه نحوا آخر، فأفاد (قدس سره): ان الكلام تارة يقع في القضايا الخارجية.
وأخرى في القضايا الحقيقة.
اما القضايا الخارجية، فالحق فيها اختصاص الخطاب بالمشافهين، لان خطاب الغائب فضلا عن المعدوم يحتاج إلى تنزيل وعناية، وهو خلاف ظاهر الخطابات.
واما القضايا الحقيقة - وهي القضايا المحكوم فيها على الموضوع المقدر الوجود كالقضايا الشرعية -، فالحق عموم الخطاب للغائب والمعدوم والحاضر، كعموم الحكم ثبوتا لهم جميعا، إذ مخاطبة الغائب والمعدوم لا تحتاج إلى أكثر من تنزيلهما منزلة الموجود وهو حاصل، إذ به تتقوم القضية الحقيقية، فلا يدفعه الأصل لأنه ليس أمرا زائدا عن حقيقة القضية الحقيقية (1).
وقد أورد عليه السيد الخوئي (2) تبعا للمحقق الأصفهاني (3) بأنه لا يكفي في صحة خطاب المعدوم والغائب تنزيلهما منزلة الموجود، بل يعتبر تنزيلهما منزلة الحاضر وهو أمر زائد على مقتضى القضية الحقيقية، فينفيه الأصل مع عدم الدليل عليه.
ثم إن صاحب الكفاية نقل للبحث ثمرتين وناقشهما، فيكون البحث مما لا ثمرة له عملية، وهما:
الأولى: حجية ظهور الخطابات للمعدومين والغائبين - بناء على عمومها لهم - وعدم حجيته بناء على عدم عمومها لهم.
وناقشها:
أولا: بأنه تبتني على اختصاص حجية الظاهر بالمقصود افهامه وقد تقرر