بعنوان ما عدا زيد أو شبهه (1).
وما افاده (قدس سره) لا يمكننا الالتزام به لوجهين:
الأول: النقض عليه بما إذا كان الوصف المأخوذ في الكلام غير دخيل في ثبوت الحكم أصلا، وانما كان معرفا لما هو الموضوع الحقيقي، فان مثل ذلك يقع كثيرا في الاحكام.
الثاني: انه لا مانع من أن يكون موضوع الحكم الواقعي غير المذكور في الكلام إذا كان مما يتعارف تفهيم الواقع به وقابلا لإرادته منه، وذلك كقول القائل: " أكلت الخبز " وهو يقصد أكل الفرد الخاص من الخبز، لأنه هو الذي يقع عليه الأكل لا الطبيعي، مع أن لفظ الخبز موضوع للطبيعي، فأراد الفرد الخاص من باب اطلاق الكلي على فرده.
وعليه، ففيما نحن فيه حيث إن العام يدل على الباقي، ولذا كان حجة فيه بعد التخصيص بلا كلام، أمكن أيكون موضوع الحكم هو الباقي بما أنه معنون بعنوان خاص كالفقيه أو نحوه وإن لم يؤخذ ذلك لفظا، لقابلية اللفظ لتفهيم هذه الحصة - كما هو المفروض - فيمكن ان تراد منه من باب اطلاق الطبيعي وإرادة فرده، فان الفقيه - مثلا - فرد الباقي.
ومما ذكرنا يظهر انه لا مجال للنقض بان يستحيل الانبعاث نحو الصوم إذا أمر بالصلاة ونحو ذلك، لان الصوم لا يقبل التفهيم بلفظ الصلاة ولا يصح ارادته منه فلا يتحقق الانبعاث نحوه قهرا للجهل بإرادته وعدم ما يدل عليه.
هذا كله فيما يرتبط بالبرهان.
واما ما استشهد به (قدس سره) من المثال على عدم التعنون، فإن كان ناظرا إلى كون التخصيص بغير زيد بنحو القضية الخارجية، فهو مسلم، ولكنه