وبيانه بتوضيح: ان باب الخاص والعام يختلف عن باب المطلق والمقيد، فان ورود الخاص وان أوجب تضييق حكم العام وقصر دائرته، لكنه لا يوجب تغيير موضوع الحكم العام عما كان عليه، بل يبقى العام بعنوانه على موضوعيته للحكم من دون تقييد له بشئ.
واما المقيد فهو يوجب تضييق دائرة موضوع الحكم وصيرورة موضوع الحكم مقيدا ولا يبقى على اطلاقه، ونظير باب التخصيص موت أحد افراد العام في كونه مستلزما لتقليل سعة الحكم من دون تغيير فيما هو موضوع للحكم، وهو شاهد على أن قصور الحكم وضيقه لا يلازم ضيق الموضوع.
ومما يشهد باختلاف البابين في هذه الجهة هو وقوع التسالم على عدم التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية للمقيد، وعدم الكلام فيه مع وقوع الكلام في الشبهة المصداقية للمخصص. فلا يتوهم أحد - بعد تقييد الرقبة بالايمان في مثل: " أعتق رقبة " و: " أعتق رقبة مؤمنة " - جواز التمسك باطلاق الرقبة في اثبات الحكم لمشكوك الايمان.
وليس ذلك الا لان التقييد يوجب قلب عنوان الموضوع عما كان عليه قبله دون التخصيص، فإنه لا يوجب تغيير الموضوع.
وعليه، فلدينا شبهتان: شبهة حكمية وهي الشك في منافاة عنوان ما لحكم العام كعنوان النحوي ل: " أكرم كل عالم ". وشبهة موضوعية، وهي الشك في ثبوت المنافي - المفروض منافاته - في فرد من افراد العام. ومقتضى أصالة العموم وظهور الكلام في ثبوت الحكم لجميع الافراد نفي كلتا الشبهتين، فإذا ورد الخاص كان مزاحما للعام في حجيته بالنسبة إلى الشبهة الحكمية دون الموضوعية، فيبقى العام على حجيته بالنسبة إليها بعد ورود المخصص.
وقد يدعي: ان العام لا يكون حجة في الشبهة الموضوعية، لان رفع الجهل فيها ليس من شؤون المولى، إذ قد يكون أكثر جهلا من عبده فيها، فالجهل لا