المقتضي للتعدد.
هذا خلاصة ما افاده (قدس سره) مما يرتبط بما نحن بصدده (1).
ولكنه غير خال عن المناقشات من جهات عديدة:
الأولى: ما ذكره من رجوع القضية الشرطية إلي قضية حملية حقيقية.
فإنه لا يرتبط بتحقيق عدم التداخل، وانما هو بيان لصغرى البحث، وهي صورة تعدد الشرط، فجعله من مقدمات تحقيق البحث لا يخلو عن مسامحة.
هذا مع ما في نفس البيان من الاشكال كما سيأتي توضيحه انشاء الله تعالى.
الثانية: ما ذكره من أن مقتضى الطلب ايجاد متعلقه خارجا ونقض عدمه المطلق.
فإنه يرد عليه: بان الاطلاق الوارد في التعبير اما أن يكون قيد العدم، فيكون مقتضى الطلب نقض العدم المطلق، فمتعلق النقض العدم المطلق، واما أن يكون قيد الوجود، فيكون مقتضى الطلب الايجاد المطلق الناقض للعدم.
فإن كان قيد العدم، فالمقصود من العدم المطلق ان كان جميع الاعدام، فالوجود المطلوب لا ينقضها، لان كل وجود نقيض عدمه البديل له لا غير، وان كان استمرار العدم، فهو يرجع إلى صرف الوجود الذي نفى اقتضاء الطلب له.
هذا مع أن مطلوبية صرف الوجود من الممكن ان تثبت بلحاظ ان متعلق الغرض يتحقق به، فيكون صرف الوجود فقط محبوبا أو مبغوضا، فلو سلمت اثباتا فهي بلحاظ وجود قرينة عقلية خاصة أو عامة ونحوها على ذلك، لا من جهة ان نفس الطلب يقتضي ذلك كما هو لازم كلامه (قدس سره) فنفس الطلب لا يقتضي شيئا من ذلك أصلا.
وان كان قيد الوجود بمعنى ان مقتضى الطلب هو وجود الطبيعة المطلق