سنخ الحكم، واما اثباتا فسيأتي الكلام فيه.
واما اثبات تعليق السنخ دون الشخص فقد ذكر له وجوه:
الأول: ما ذكره في الكفاية من أن مدلول الهيئة مفهوم الوجوب - مثلا -، لان الحروف موضوعة للمفاهيم كالأسماء. والفارق بينهما في اللحاظ الآلي.
والاستقلالي وهو من شؤون الاستعمال لا من شؤون الموضوع له أو المستعمل فيه (1).
وفيه: ما عرفت في مبحث المعنى الحرفي من عدم تمامية هذا الرأي، وان الموضوع له الحرف خاص، وهو عبارة عن النسبة الكلامية المعبر عنها بالوجود الرابط.
الثاني: ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من أن الحكم تارة يكون مؤدى الاسم، مثل كلمة: " يجب " ونحوها. وأخرى يكون مؤدى الحرف كهيئة:
" أكرم ".
فعلى الأول: لا اشكال، إذ مدلول الاسم مفهوم الوجوب.
واما على الثاني: فقد يشكل بان مدلول الحرف معنى جزئي فلا يستفاد منه تعليق سنخ الحكم. وأجاب عنه بما اختاره - في الواجب المشروط - من: ان المعلق على الشرط ليس مدلول الهيئة، لأنه معنى حرفي غير قابل للتعليق، وانما هو المادة المنتسبة إلى الوجوب. وعليه فيكون المعلق في الحقيقة هو الوجوب العارض للمادة وعند انتفاء الشرط يكون مرتفعا عنها. غاية الامر ان المعلق في هذا القسم حقيقة الوجوب. وفي القسم الأول المفهوم، باعتبار فنائه في الحقيقة (2).
وفيه: - مع غض النظر عما أفاده من رجوع القيد إلى المادة المنسبة، وما فيه من الاشكال، وقد تقدم في مبحث الواجب المشروط - ان غاية ما إنتهى إليه