أولا: ان ما ذكره في بيان تقييد الحكم بالشرط جار في مطلق الاحكام بالنسبة إلى موضوعاتها، وعليه فمقتضى الاطلاق اختصاص الحكم بموضوعه وعدم ثبوته لغيره، وهو يتنافى مع انكار مفهوم اللقب.
وثانيا: ان أساس التمسك بالاطلاق بحسب ما فاده هو إفادة الجملة الشرطية لترتب الجزاء على الشرط الملازم للتقييد به، ولو تم ذلك لجرى هذا البيان في مطلق القضايا لافادتها ترتب الحكم على موضوعه، إذ إفادة الترتب لا تختص بالجملة الشرطية.
وثالثا: عدم تمامية ما ذكره من الاطلاق، إذ لا يختلف التقييد المنحصر وغيره سنخا، وليس الانحصار وعدمه من حالات التقييد كي ينفي أحدهما بالاطلاق لاحتياجه إلى مؤنة، بل العطف ب " أو " لا يرجع إلى بيان خصوصية التقييد، بل هو من قبيل ضم كلام إلى آخر.
نعم لو كان المتكلم في مقام بيان ما هو القيد كان مقتضى الاطلاق المقامي انحصار القيد بما هو مذكور في الكلام، لكن لو كان نظره (قدس سره) إلى هذا لم يكن بحاجة إلى البيان الطويل والمقدمة المفصلة التي ذكرها.
ورابعا: ان عدم العدل والبدل للشرط ليس بمفاد الاطلاق المقابل للعطف ب " أو " كالوجوب التعييني، إذ لو كان غيره قيدا وشرطا كان كان كل منهما مؤثرا لا أحدهما على البدل كما هو الحال في الوجوب التخييري، فلا يصح ان يقال: " ان جاءك زيد أو أكرمك فأكرمه "، بل الصحيح ان يقال: " ان جاءك زيد فأكرمه " وهكذا: ان أكرمك أكرمه " فتشبيه المقام بالوجوب التعييني والتخييري في غير محله. ومن هنا تعرف ان هذا الاشكال كما يرد على المحقق النائيني يرد على صاحب الكفاية لأنه ارتضى تشبيه المقام بالوجوب التخيير، لكنه أورد على الاطلاق من جهة أخرى.
وتحصل لدينا انه لم ينهض وجه من وجوه الاطلاق الثلاثة على اثبات