انعقاد الاطلاق الا نادرا (1).
ولم يعلم المقصود من كلام الكفاية وما هو المراد من عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة والمحتملات فيه متعددة.
الاحتمال الأول: ما ذكره المحقق الأصفهاني - وبعض المحشين على الكفاية وهو المشكيني، كما ذكره المحقق النائيني في مقام الايراد على هذا الوجه - (2) من أن القضايا الشرطية الشرعية ليست في مقام بيان فعلية تأثير هذا الشرط وعليته فعلا، بل هي في مقام بيان اقتضاء هذا الشرط لتحقق الجزاء، وهو لا ينافي عدم ترتب الجزاء عليه لاحتفافه بالمانع، أو عدم الشرط، كا لا ينافي كون غيره مقتضيا وجزء المؤثر. وعليه، فتأثير غيره في الجزاء لو سبقه لا ينافي كونه مقتضيا، كما لا يخفى، نعم لو كانت في مقام بيان انه شرط ومؤثر فعلا كان مقتضى الاطلاق انحصار الشرط فيه (3).
وهذا التوجيه لا يمكننا الالتزام به لأنه غير صحيح في نفسه، فان الالتزام به يقتضي تأسيس فقه جديد، لان مقتضاه أن لا يستفاد من القضايا الشرطية الواردة في لسان الشارع فعلية الوجوب عند تحقق الشرط، إذ لا رافع لاحتمال وجود المانع أو انتفاء الشرط، وهذا مما لا يتفوه به أحد، فهل ترى أحدا يتوقف في الحكم بوجوب الوضوء عند النوم استنادا إلى قوله: " إذا نمت فتوضأ "؟!.
هذا مع أن الالتزام بان مقتضي القضية الشرطية هو إفادة الشرطية الفعلية أو غيرها لا يلازم القول بكون مقتضى الاطلاق بهذا النحو ثبوت المفهوم، إذ المفهوم يتوقف على اثبات انحصار العلة لسنخ الحكم وهذا الوجه انما ينفع في اثبات انحصار الشرط لو كان المعلق شخص الحكم، وذلك لان مقتضى