البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، فان النهي عن ذوات الألفاظ التي تقع بها المعاملة لأنها شاغلة عن صلاة الجمعة.
وأخرى: يتعلق بالمسبب يعني كالتمليك الحاصل من انشاء البيع، فيكون التحريم متعلقا بما يترتب على السبب من أثر.
وثالثة: يتعلق بالتسبب بالسبب الخاص إلى مسببه، ويمثل له بالنهي المتعلق بالمراهنة بالعوض، فان نفس التمليك غير محرم، كما أن نفس السبب من دون عوض كذلك. فالمحرم هو التسبب إلى حصول التمليك بالسبب الخاص.
ومحل الكلام هو القسمان الأخيران.
اما الأول: فلانه لا اشكال في اقتضائه فساد المعاملة لاحتفافها بالمانع من صحتها، ولا كلام لاحد فيه.
واما الثاني: - أعني النهي المتعلق بذات السبب - فلم يتوهم دلالته على الفساد، كما لا وجه له أصلا، إذ مبغوضية السبب لا تنافي ترتب اثره عليه لو تحقق. اذن فيختص الكلام بالقسمين الآخرين.
وقد ذهب صاحب الكفاية أولا إلى عدم اقتضاء النهي الفساد، وعلله بعدم الملازمة بين الحرمة والفساد لغة ولا عرفا (1).
ولا يخفى ان ذلك يرجع إلى نفي دعوى الملازمة، فكان الأوجه ذكر ما تقرب به دعوى الملازمة ونفيه لا الاكتفاء بمجرد دعوى عدم الملازمة.
هذا مع أن نفي الملازمة عرفا ولغة لا يعلم وجهه، إذ البحث عن اقتضاء الحرمة للفساد، والحال في ذلك لا يختلف بين ان تكون الحرمة معنى لغويا فقط أو عرفيا فقط أو كليهما. فالتفت.
وعلى كل حال فالأقوال في محل البحث ثلاثة: