الرأي الكناية عن امضاء المعاملة، إذ السلطنة التكوينية تلازم الامضاء.
إذا عرفت ذلك: فلو كان المقصود بقاعدة السلطنة هو الثاني وانه ليس لدينا اعتبار للسلطنة، بل ليس هناك سوى جعل الأثر وامضاء المعاملة وانقاذها، فلا يتم الوجه المزبور، إذ لا ينافي النهي السلطنة التكوينية الا إذا كان ملازما لفساد المعاملة وعدم ترتب الأثر عليها، وهذا هو محل البحث ومورد النزاع، فلا بد من سلوك طريق آخر لاثبات الفساد غير هذا الوجه كما لا يخفى جدا.
وان كان المقصود بها المعنى الأول. فمن الواضح ان لدينا قدرتين على التصرف قدرة تشريعية بمعنى جواز التصرف تكليفا، وقدرة وضعية بمعنى قابلية التصرف المعتبرة من الشارع، والتحريم انما يرفع القدرة الأولى، اما القدرة الوضعية فارتفاعها بالتحريم أول الكلام وهو عين الدعوى.
وعليه، فالمقصود بالقاعدة اما جعل القدرة الوضعية أو جعل الأعم من القدرة الوضعية والتشريعية.
فعلى الأول: يحتاج اثبات كون التحريم مخصصا للقاعدة ورافعا للقدرة المجعولة بها إلى دليل، ولا وجه لمجرد دعوى ذلك والحال انه محل خلاف.
وعلى الثاني: كان التحريم رافعا للقدرة التشريعية فيخصص القاعدة الا ان محل الكلام رفعه للقدرة الوضعية، فلا ينفع ارتفاع القدرة الشرعية به. وما ذكر لا يتكفل سوى دعوى رفعه لها من دون أي وجه.
وبالجملة: الوجه المزبور لا يعدو كونه دعوى ثبوت أحد القولين في محل النزاع.
ومثل ذلك يعد مصادرة وهو مما لا يتناسب مع المقام العلمي للمحقق النائيني (قدس سره). فالتفت وتدبر.
والمتحصل: انه لم يقم دليل على ملازمة التحريم للفساد.
واما القول الثاني فهو المحكي عن أبي حنيفة والشيباني.